مضافا إلى لزوم الوفاء بالعقود ( 1 ) ، والشروط ( 2 ) ، وعموم الصحيح :
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 3 ) . فيتبع ما شرطه الواقف من ترتيب
الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ،
إلى غير ذلك .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز * ( بيعه ) * ولا هبته ولا غير ذلك من الأسباب
الناقلة للعين بلا خلاف فيه في الجملة ، وبالإجماع كذلك صرح جماعة ،
كالمرتضى ( 4 ) والحلي ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وغيرهم من الجماعة . وهو الحجة
فيما عدا محل النزاع والمشاجرة ، كسائر ما تقدم من الأدلة ، مع منافاته
لحبس العين وتسبيل الثمرة .
وخصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفا بجهالة : لا يجوز شراء
الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ، ادفعها إلى من أوقف عليه ، قلت :
لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها ( 7 ) .
مضافا إلى التأيد بالوقوف الواردة عن أهل العصمة سلام الله عليهم ، وقد
تضمنت النهي عن بيعها وشرائها وهبتها ( 8 ) .
فلا شبهة في ذلك * ( إلا أن يقع خلف ) * بين أربابه * ( يؤدي إلى فساده ) *
وخرابه ، فيجوز بيعه حينئذ عند الشيخين ( 9 ) وغيرهما ، بل في الغنية على
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 295 ، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 و 2 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) السرائر 3 : 153 .
( 6 ) لم نقف عليه .
( 7 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 .
( 8 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات .
( 9 ) المقنعة : 652 ، والنهاية 3 : 128 .