يدخل أولاد الخناثى ، لعدم معلومية صدق الوصفين عليهم حقيقة ، بل
ومعلومية عدم الصدق إن جعلوا طبقة ثالثة .
ولو جمع بينهما كأن وقف على أولاد البنين والبنات ، ففي دخول
أولادهم قولان للفاضل في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ، ينشئان من أنهم ليسوا
بذكور ولا إناث ، ومن أنهم لا يخرجون عن الصنفين في نفس الأمر ، ولهذا
يستخرج أحدهما بالعلامات ، ومع فقدها يورث نصف النصيبين .
ويضعف : بأنه لا كلام مع وجود العلامة ولا دلالة لنصف النصيبين على
حصرهم في الصنفين ، بل يمكن دلالته على عدمه ، وجاز كون الطبقة ( 3 )
الثالثة متوسطة النصيب ، كما أنها متوسطة الحقيقة .
* ( الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف ) * نماء الوقف * ( إلى فقراء البلد ) *
بلد الوقف ( 4 ) * ( ومن يحضره ) * منهم خاصة * ( وكذا ) * الوقف ( 5 ) على * ( كل
قبيل متبدد ) * غير منحصرة ، ممن يكون الوقف عليهم وقفا على الجهة
المخصوصة ، لا على أشخاصها * ( كالعلوية والهاشمية والتميمية ) * ونحوهم من
الطوائف الغير المنحصرة ، فمن حضر منهم بلد الوقف ( 6 ) صرف النماء عليهم .
* ( ولا يجب تتبع من لم يحضره ) * منهم بلا خلاف في الظاهر ، دفعا لمشقة
وجوب التتبع ، مضافا إلى الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل .
وفيه بعد أن سئل من ذلك : أن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه ،
وليس لك أن تتبع من كان غائبا ( 7 ) .
وظاهره النهي عن التتبع ، وبه أفتى في التنقيح ، مقيدا له بصورة وجود
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 271 س 1 .
( 2 ) التحرير 1 : 289 س 6 .
( 3 ) في " ه " : الطبيعة .
( 4 ) في " مش ، ه ، ش " : الواقف .
( 5 ) في " مش ، ه ، ش " : لو وقف .
( 6 ) في " مش ، ش ، ه " : الواقف .
( 7 ) الوسائل 13 : 308 ، الباب 8 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 .