في دخول بعضهم بها دون الآخر ، وفي حكم القرينة تفسيره حيث انتفت ،
فيرجع إلى ما يفسره .
وإنما الإشكال مع عدمهما ، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة ، ينشأ من
أنه هل يشترط في التثنية والجمع اتحاد معنى أفرادهما حتى يمتنع تثنية
المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز وجمعهما ، كما هو مذهب الأكثر
على ما حكي من الارتشاف ؟ ( 1 ) أم لا اختاره الشهيد الثاني في المسالك ( 2 )
وولده في المعالم ( 3 ) ، وفاقا لابن مالك في التسهيل ؟ ( 4 ) وأن المشترك عند
تجرده عن القرينة الدالة على إرادة معانيه أو بعضها هل يبقى مجملا ، أو
يحمل على الجميع مطلقا ، أو إذا كان جمعا خاصة ؟ فيه أقوال للأصوليين ،
أشهرها الأول .
وأن اشتراك المولى بين المعتق والمعتق هل هو لفظي ، كما عليه الأكثر
وحكي التصريح به عن أهل اللغة ، أم معنوي كما يظهر من التنقيح ؟ ( 5 ) .
وحيث إن الأظهر عند الأحقر في جميع هذه الموارد هو مذهب الأكثر ،
كما حقق في محل أليق كان القول بالبطلان أصح ، وبه صرح في المسالك ( 6 ) ،
وحكي عن المحقق الثاني ( 7 ) والفاضل في التحرير والقواعد ( 8 ) وولده في
الإيضاح ( 9 ) ، لجهالة الموقوف عليه على هذا التقدير ، كما سيأتي .
ويضعف القول بالصحة إن وجهت فيه باختيار كون المولى مشتركا
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا ، نقله الشهيد في المسالك 5 : 388 .
( 2 ) المسالك 5 : 388 .
( 3 ) معالم الدين : 40 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ، نقله الشهيد في المسالك 5 : 388 .
( 5 ) التنقيح 2 : 326 .
( 6 ) المسالك 5 : 389 .
( 7 ) جامع المقاصد 9 : 109 .
( 8 ) التحرير 1 : 289 س 2 ، القواعد 1 : 272 س 12 .
( 9 ) الإيضاح 2 : 404 .