ففي الصحيح وغيره : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله سبحانه ( 1 ) .
وفي القريب منه : رجل تصدق على ولده بصدقة أله أن يرجع فيها ؟ قال :
الصدقة لله ( 2 ) .
وفي القريب من الموثق : تصدق علي أبي بدار وقبضتها ثم ولد بعد ذلك
أولادا فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : إنه إذا يخاصمني ؟ قال :
فخاصمه ، ولا ترفع صوتك عليه ( 3 ) .
* ( وأما اللواحق ) *
* ( فمسائل ) *
* ( الأولى : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد
والعمرة وبناء المساجد ) * والقناطر ونفع المحاويج وغير ذلك على الأظهر
الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، بل في بحث الوصية من الغنية ( 4 )
والسرائر ( 5 ) الإجماع عليه ، لأن المراد بالسبيل الطريق إلى الله تعالى ، أي إلى
ثوابه ورضوانه ، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب ، مضافا إلى ما في تفسير
علي بن إبراهيم في آية الزكاة عن العالم ( عليه السلام ) : من أنه قوم يخرجون إلى
الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به ،
أو في جميع سبيل الخير ، الخبر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 299 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5 ، وج 13 : 334 ،
الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 3 .
( 4 ) الغنية : 308 .
( 5 ) السرائر 3 : 187 .
( 6 ) تفسير القمي 1 : 299 ، وفيه اختلاف يسير .