* ( كتاب الصلح ) *
* ( وهو مشروع ) * في الأصل * ( لقطع المنازعة ) * السابقة أو المتوقعة .
وهو في الجملة مجمع عليه بين الأمة ، كما عن السرائر ( 1 ) والتذكرة ( 2 )
والآيات به - كالسنة - متظافرة .
قال سبحانه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ( 3 ) .
وقال عز شأنه : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا
بينهما " ( 4 ) .
وفي الصحيح : الصلح جائز بين المسلمين ( 5 ) . ونحوه المرسل الخاصي
المروي في الفقيه ( 6 ) ، والعامي ( 7 ) ، بزيادة فيهما من الاستثناء الآتي .
هذا ، والنصوص من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في
موارد مخصوصة به مستفيضة ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 64 .
( 2 ) التذكرة 2 : 176 س 42 .
( 3 ) النساء : 128 .
( 4 ) الحجرات : 9 .
( 5 ) الوسائل 13 : 164 ، الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1 .
( 6 ) الفقيه 3 : 32 ، الحديث 3267 .
( 7 ) سنن البيهقي 6 : 65 .