عدم الرد وهو نادر ، وجزم في كتاب فتواه بموافقة الأصحاب ( 1 ) .
وهو كما ترى شامل للمقام وإن نقل الخلاف فيه قبل هذه الدعوى ، فإن
خروج معلومي النسب ولو كانوا مائة غير قادح في انعقاد الإجماع عنده
وعند الأصحاب كافة .
* ( الثالثة : إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته ) * على تزويجها أو مطلقا
* ( فأنكر ) * ها * ( الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ) * وعدم بينة للمدعي
بلا خلاف ، للأصل ، وعموم الخبر المتقدم .
* ( وعلى الوكيل مهرها ) * كملا ، وفاقا للنهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) ، وقواه
الحلي ( 4 ) ، لأن المهر يجب بالعقد كملا ، ولا ينتصف إلا بالطلاق المفقود في
المقام ، وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الإشهاد فيضمنه .
* ( وروي ) * في التهذيب في باب زيادات النكاح في الصحيح عن أبي
عبيدة : في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم
فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور
نصف الصداق لأهل المرأة ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث بينهما .
فقال له بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا
قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال : إن كان
للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة ،
وإن لم تكن بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ،
ولا عدة ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا ، وإن لم يكن سمى لها
هامش
( 1 ) المهذب البارع 3 : 39 .
( 2 ) النهاية 2 : 43 .
( 3 ) نقله العلامة في المختلف 6 : 28 .
( 4 ) السرائر 2 : 95 .