فطلب منها الشهود ، فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على
العزل دون الإعلام ، فلم يقبله ( عليه السلام ) ، وأمضى تزويج الأخ وأحلفه . والرواية
طويلة مروية في التهذيب ( 1 ) في كتاب الوكالة .
* ( وكذا لو اختلفا في التلف ) * ولا بينة يقدم فيه قول الوكيل بلا خلاف ،
بل عليه الإجماع في المسالك ( 2 ) وشرح القواعد ( 3 ) . وهو الحجة ، المخصصة
للأصل ، وعموم الرواية ، مع أنه أمين ، وقد يتعذر عليه إقامة البينة فاقتنع
بقوله .
ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بأمر ظاهر ، أو خفي بلا خلاف في
الظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك ( 4 ) .
* ( ولو اختلفا في الرد فقولان ) * :
* ( أحدهما : أن القول قول الموكل مع يمينه ) * للأصل ، وعموم الرواية ( 5 ) ،
ذهب إليه الحلي ( 6 ) والماتن في الشرائع ( 7 ) والفاضل ( 8 ) وولده ( 9 ) والشهيدان
في اللمعتين ( 10 ) .
* ( والثاني : ) * أن * ( القول قول الوكيل ما لم يكن ) * وكالته * ( بجعل ، وهو
أشبه ) * وفاقا للمبسوط ( 11 ) والقاضي ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) ، بل في الشرائع ( 14 )
وشرحه للصيمري ( 15 ) نسبه إلى المشهور .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 214 ، الحديث 506 ، نقلا بالمضمون .
( 2 ) المسالك 5 : 297 .
( 3 ) جامع المقاصد 8 : 261 .
( 4 ) المسالك 5 : 297 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 802 ، الحديث 2400 .
( 6 ) السرائر 2 : 86 .
( 7 ) الشرائع 2 : 205 .
( 8 ) التحرير 1 : 236 س 24 .
( 9 ) الإيضاح 2 : 361 .
( 10 ) اللمعة والروضة 4 : 386 .
( 11 ) المبسوط 2 : 372 .
( 12 ) جواهر الفقه : 78 ، المسألة 288 .
( 13 ) التنقيح 2 : 296 .
( 14 ) الشرائع 2 : 205 .
( 15 ) غاية المرام : 97 س 17 " مخطوط " .