* ( ولو استأجر من يحمل له متاعا ) * مثلا * ( إلى موضع ) * معين * ( في
وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل ) * أي شرط عليه أنه إن لم يفعل ولم
يبلغه في ذلك الوقت * ( نقص من أجرته شيئا معينا ) * يتراضيان عليه
* ( صح ) * كل من العقد والشرط ، وفاقا للإسكافي ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 )
والقاضي ( 4 ) والفاضلين ( 5 ) وغيرهما ، وفي المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) وشرح
القواعد للمحقق الثاني أنه مذهب الأكثر ( 8 ) ، وفي شرح الشرائع للصيمري
أنه المشهور بين الأصحاب ( 9 ) ، للأصل ، والعمومات بلزوم الوفاء بالعقود ( 10 )
والشروط ( 11 ) .
وصريح الموثق : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض
المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق
أتخوف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكري عن كل يوم
احتبست كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال ( عليه السلام ) :
هذا شرط جائر ما لم تحط بجميع كراه ( 12 ) .
خلافا للحلي ، فأبطل الشرط دون العقد ( 13 ) ، لعدم تعيين الأجرة
باختلافها على التقديرين ، كما لو باعه بثمنين عليهما .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 154 .
( 2 ) النهاية 2 : 284 .
( 3 ) الخلاف 3 : 509 ، المسألة 39 .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 154 .
( 5 ) الشرائع 2 : 181 ، والقواعد 1 : 225 س 24 .
( 6 ) المسالك 5 : 181 .
( 7 ) لم نعثر عليه صريحا راجع الروضة 4 : 335 و 336 .
( 8 ) جامع المقاصد 7 : 107 .
( 9 ) غاية المرام : 93 س 2 " مخطوط " .
( 10 ) المائدة : 1 .
( 11 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 .
( 12 ) الوسائل 13 : 253 ، الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 .
( 13 ) السرائر 2 : 469 .