اختصاص الفائدة بالأول ، والذب عن الثاني بمخالفته الأصل ، واندفاع الضرر
المتوهم منه السببية للتسلط برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على القيام
بالشرط .
ونحوه الكلام في اشتراطه قبل الوجوب في التسلط على الفسخ مع
الاخلال . وكذا في لزوم الوفاء به ، كما مر ، لعموم الخبر بلزوم الإيفاء
بالشرط ( 1 ) .
* ( و ) * منه يظهر الوجه في أنه * ( يصح تأجيلها ) * بالشرط * ( نجوما ) *
وأشهرا معينة ، بأن يجعل لكل منهما شئ من الأجرة لا يستحق المؤجر
مطالبته قبل مجيئه * ( أو ) * كذا * ( إلى أجل واحد ) * .
ولا فرق بين الإجارة الواردة على عين معينة والواردة على ما في الذمة
بلا خلاف عندنا في شئ من ذلك ، كما في المسالك ( 2 ) وغيره ، ومر من
الأخبار ما يتعلق بالمقام في بحث عدم البطلان بالموت . فتدبر .
وفي توقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم عين
المعمول فيها مطلقا كما عليه ثاني المحققين ( 3 ) وثاني الشهيدين ( 4 ) ، أم العدم
كذلك كما عليه الفاضلان ( 5 ) وغيرهما ، أم الفرق بين ما إذا كان العمل في
ملك الأجير فالأول أو ملك المستأجر فالثاني ، كما حكي قولا في
الشرائع ( 6 ) ، أقوال ، خيرها أوسطها ، لأدلة وجوب التسليم المتقدمة ، سيما
إطلاق النصوص المصرحة بالحكم في الأجير ، السليمة عما يصلح
للمعارضة .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 2 ) المسالك 5 : 180 .
( 3 ) جامع المقاصد 7 : 111 .
( 4 ) المسالك 5 : 179 .
( 5 ) الشرائع 2 : 181 ، والإرشاد 1 : 424 .
( 6 ) الشرائع 2 : 181 .