إلى الحاكم ، كما إذا نازع الشريكان .
ثم إنه إذا كان المستأجر عالما بالحال ، وإلا فله الفسخ دفعا للضرر .
* ( والعين ) * المستأجرة * ( أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص
منها ، إلا مع تعد أو تفريط ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في
الغنية ( 1 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة .
ففي الصحيح : عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه ؟
قال : إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس
عليه شئ ( 2 )
وفيه : في المتعدي أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين
الصحة والعيب يوم ترده عليه ( 3 ) .
وفي الخبر فيه أيضا : وإن عطب الحمار فهو ضامن ( 4 ) .
وفي آخر : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها
فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو له ضامن ، لأنه لم يستوثق منها ( 5 ) .
هذا ، مضافا إلى بعض النصوص المتقدمة في العارية ، المعلل عدم
ضمانها بالأمانة التي هي بعينها في المقام موجودة . ونحوه النصوص
المستفيضة الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في يده إذا كان أمينا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : 288 .
( 2 ) الوسائل 13 : 255 ، الباب 16 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 255 ، الباب 16 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 255 ، الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 13 : 257 ، الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 2 و 3 .
( 5 ) الوسائل 13 : 281 ، الباب 22 من أبواب الإجارة .
( 6 ) الوسائل 13 : 270 ، الباب 28 من أبواب الإجارة ، الحديث 1 .