شيخ الصدوق على ما حكاه عنه في الفقيه ( 1 ) ، ولعل الوجه في النهي من البيع
بدونه وجوب الاخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع .
وقيل : باستحبابه ( 2 ) . وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد ، أو الكراهة .
ووجه العيب في المسألة واضح ، للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد
الإجارة ، فإن كان المشتري عالما به صبر إلى انقضاء المدة ، وإلا تخير بين
فسخ العقد وإمضائه مجانا .
وإطلاق العبارة كغيرها وصريح جماعة عدم الفرق في الحكم بعدم
البطلان به بين كونه من المستأجر وغيره .
ولا خلاف ولا إشكال في الثاني ، وكذلك في الأول على قول قوي ،
لبعض ما مر ، مع أنه بين المتأخرين أشهر . خلافا لمن ندر .
وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق المؤجر الأجرة لباقي المدة ، فيتوجه
على المختار ولا على غيره .
* ( و ) * كما لا تبطل به كذا * ( لا ) * تبطل * ( بالعتق ) * لعين ما مر من الدليل
سوى الأحاديث .
* ( وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم ) * ( 3 ) وتبعهما القاضي ( 4 )
والديلمي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن زهرة مدعيا في الغنية عليه إجماع
الإمامية ( 7 ) ، تبعا لشيخ الطائفة في الخلاف ( 8 ) ، وكذا في المبسوط ( 9 ) ، حيث
هامش
( 1 ) حكاه عن شيخه محمد بن الحسن ( رضي الله عنه ) ، راجع الفقيه 3 : 253 ، ذيل الحديث 3914 .
( 2 ) قال في الحدائق : فهو محتمل للعمل على وجوب الإخبار أو استحبابه 21 : 538 .
( 3 ) المقنعة : 640 ، والنهاية 2 : 277 .
( 4 ) المهذب 1 : 501 .
( 5 ) المراسم : 196 .
( 6 ) الوسيلة : 267 .
( 7 ) الغنية : 287 .
( 8 ) الخلاف 3 : 491 ، المسألة 7 .
( 9 ) المبسوط 3 : 224 .