* ( كتاب الإجارة ) *
* ( وهي ) * لغة الأجرة ، وهي كرى الأجير لا مصدر " آجر يوجر " فإنه
الإيجار .
وشرعا * ( تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ) * وقيل : عقد ثمرته
ذلك ( 1 ) . ومنشأ الخلاف تقدم في البيع .
وكيف كان هو أو التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود .
وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق بالأعيان . وبالعوض الوصية
بالمنفعة . وبالمعلوم إصداقها ، إذ ليس في مقابلها عوض معلوم سوى البضع
وليس بمعلوم .
وينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم ، فإنه ليس إجارة ،
بناء على جعله أصلا مستقلا ، كما هو الأشهر الأقوى .
والأصل فيه - بعد إجماع المسلمين ، كما في المهذب ( 2 ) وظاهر
الغنية ( 3 ) وغيرهما من كتب الجماعة - الكتاب والسنة المتواترة الخاصية
والعامية .
هامش
( 1 ) القائل صاحب كفاية الأحكام : 124 س 5 .
( 2 ) المهذب البارع 3 : 19 .
( 3 ) الغنية : 285 .