* ( كتاب الوديعة والعارية ) *
* ( أما الوديعة ) *
* ( فهي استنابة في الاحتفاظ ) * خاصة ، فخرج نحو الوكالة والمضاربة
والإجارة ، لأنها استنابة فيه مع شئ زائد ، وهو التصرف ، بل هو المقصود
بالذات منها دون الاستنابة ، بعكس الوديعة ، لكونها المقصود بالذات فيها
دون أمر آخر .
والأصل فيها - بعد إجماع الأمة المحكي في كلام جماعة كالغنية ( 1 )
والمهذب ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) - الكتاب والسنة المتواترة الخاصية والعامية .
قال الله سبحانه : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ( 4 ) .
وفي النبوي العامي : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ( 5 ) .
ونحوه الخاصية المتواترة ، التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة .
* ( وتفتقر إلى الإيجاب والقبول ، قولا كان ) * كل منهما * ( أو فعلا ) * .
هامش
( 1 ) الغنية : 283 .
( 2 ) المهذب البارع 3 : 7 .
( 3 ) التذكرة 2 : 196 س 21 .
( 4 ) النساء : 58 .
( 5 ) المستدرك 14 : 7 ، الباب 1 من أبواب الوديعة الحديث 12 .