تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
( وكذا ) الكلام ( في ) منعه عن ( التبرعات المنجزة ) الغير معلقة على الوفاة ، كالهبة والوقف والتصدق والمحاباة في البيع أو الإجارة أو نحو ذلك إذا كانت زيادة على الثلث ، فيمنع عنها ، كالوصية على الخلاف الآتي ذكره في بحثها - إن شاء الله تعالى - مستقصى . وحيث تصرف في محل المنع توقف على إجازة الورثة ، ولا تقع من أصلها فاسدة بلا خلاف ، للمعتبرة الآتية ثمة .
( والأب والجد للأب ) وإن علا ( يليان على الصغير والمجنون ) بلا خلاف ، كما في المسالك ( 1 ) ، بل إجماعا ، كما عن التذكرة ( 2 ) وفي غيرها . وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، الواردة في التزويج ، الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه ، المستدل بها بالفحوى والأولوية في المسألة ، مضافا إلى خصوص النصوص المستفيضة ، الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصية ، وغيرهما من المباحث الكثيرة . فلا ريب ولا خلاف في المسألة ، ولا في نفوذ تصرفات أحدهما مع فقد الآخر ، أو الموافقة وعدم المعارضة ، أو سبق تصرف المتصرف منهما . وأما مع التقارن ففي تقديم الأب ، أو الجد ، أو البطلان ، احتمالات ، بل وأقوال ، أوسطها الوسط ، لفحوى ما دل على ثبوته في التزويج من الإجماعات المحكية ، والنصوص المستفيضة . ( فإن فقدا فالوصي ) لأحدهما ( فإن فقد ) الوصي ( فالحاكم ) بلا خلاف فيهما ، وفي الترتيب بين الأولياء ، وكون المراد بالحاكم حيث يطلق من يعم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، بل على الأخير الإجماع في المسالك ( 3 ) . وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة الواردة في الوصية في
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 161 . ( 2 ) التذكرة 2 : 80 س 29 . ( 3 ) المسالك 4 : 162 .