تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الجائز مطلقا ( 1 ) . وفيه نظر ، فإن اعتبار ما لم يعتبر هنا في العقود اللازمة إنما هو للاقتصار فيما خالف الأصل ، الدال على عدم اللزوم على المتيقن ، وهو جار في المقام ، لتضمنه اللزوم ولو من طرف الراهن . وعدم اللزوم من جانب المرتهن غير قادح ، بعد كون المنشأ للاعتبار هو نفس اللزوم ، المخالف للأصل من حيث هو ، من دون اعتباره من الطرفين . فتدبر ( 2 ) . والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقد ( 3 ) ، وهو صادق بإحدى العبارات المزبورة فاشتراط زائد عليها يحتاج إلى دلالة الأدلة ، وهي في المقام مفقودة . وهذا وإن جرى في العقود اللازمة ، إلا أن الدلالة على اشتراطه فيها في الجملة حاصلة ، لولاها لكان حكمها حكم المسألة ، فتكون متبعة . وقياس المقام عليها فاسد بالضرورة . وتكفي الإشارة في الأخرس وإن كان عارضا ، أو الكتابة معها بما يدل على قصد الرهن ، لا بمجرد الكتابة ، لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر . والقبول قبلت وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب .
( وهل يشترط الإقباض ) فيه ؟ ( الأظهر ) الأشهر ( نعم ) وفاقا للإسكافي ( 4 ) والمفيد ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والقاضي ( 7 ) والحلبي ( 8 ) والديلمي ( 9 ) وابن زهرة العلوي ( 10 ) والطبرسي ( 11 ) ، مدعيا هو - كسابقه - الإجماع عليه ، وهو
هامش
( 1 ) قاله الشهيد الثاني في الروضة 4 : 54 . ( 2 ) هذه الكلمة لا توجد في " ه‍ " . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) كما في المختلف 5 : 399 . ( 5 ) المقنعة : 622 . ( 6 ) النهاية 2 : 244 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 399 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 334 . ( 9 ) المراسم : 192 . ( 10 ) الغنية : 243 . ( 11 ) مجمع البيان 2 : 400 .
رياض المسائل — صفحة 503 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي