ولو بخطوة ، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر ، كما مر .
( الثالث : لو ) طاف و ( ذكر أنه لم يتطهر أعاد ) وجوبا إن كان
( طواف الفريضة ، و ) كذا يعيد ( صلاته ) .
( ولا يعيد ) إن كان ( طواف النافلة ، و ) لكن ( يعيد صلاته
استحبابا ) كل ذلك للنصوص المتقدم إليها الإشارة في بحث اشتراط
الطواف .
ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ؟
قال : يتوضأ ، ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 1 ) .
( ولو نسي طواف الزيارة ) أي طواف الحج ( حتى رجع إلى أهله
وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ) كما مر .
وإنما أعاده هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله : ( وفي وجوب
الكفارة تردد ) واختلاف بين الأصحاب .
فبين موجب لها ، كالشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وعن المهذب ( 4 )
والجامع ( 5 ) ، للصحاح .
منها - زيادة على ما مر في أول بحث وجوب الاستنابة مع التعذر : عن
رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال : يهريق دما ( 6 ) .
ومنها : عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 444 . مع اختلاف يسير .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف المبيت ج 1 ص 506 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 359 .
( 4 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 223 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 198 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 264 .