والخبر : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ، أم سبعة ؟ فقال : إن
كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو
أقل ( 1 ) . ونحوه أخرى ( 2 ) .
وفي التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وغيرها جواز بنائه على الأكثر
إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة ، للمرسل في الفقيه والمقنع : عن رجل
لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ؟ قال : طواف فريضة أو نافلة ؟ قال : أجبني
فيهما جميعا ، فقال - عليه السلام - : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ،
وإن كان طواف فريضة فأعد ( 6 ) .
وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) أنه من تتمة بعض الصحاح المروي في
الفقيه ، فيكون صحيحا . ولكنه غير معلوم ، كما نبه عليه جمع ( 9 ) .
( ولو ) زاد على السبع ناسيا ف ( تجاوز الحجر ) ودخل ( في ) الشوط
( الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ) أنه زاد ( قطع ) الشوط ( ولم يعد )
الطواف ، وهذه المسألة كالمقيدة ، لقوله فيما سبق .
ومن زاد على السبعة سهوا أكمل أسبوعين ، فإن الزيادة عليها تتحقق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 434 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 12 ج 9 ص 435 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 365 س 4 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 699 س 30 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 99 س 15 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب السهو من الطواف ح 4805 ج 2 ص 397 ، والمقنع : كتاب الحج
ص 22 السطر الأخير .
( 7 ) نفس المصدر السابق .
( 8 ) نفس المصدر السابق .
( 9 ) كالفاضل الهندي في كشفه : . كتاب الحج ج 1 ص 338 السطر قبل الأخير .