تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وفيه نظر ، إذ الظاهر أن ما تضمنه صورة أخرى غير مفروض العبارة والنصوص والفتاوى ، لعدم تضمنه ما تضمنته من المواعدة لأشعار الهدي ، ولا اجتناب ما يجتنبه المحرم . والظاهر أن المراد بالثياب التي أمر فيه بلبسها يوم عرفة إنما هو ثياب الزينة ، كما ورد به في الخروج ليوم العيد والجمعة ، وتقييده بذلك فرع اتحاد الموضوع ، وهو مختلف ففيها الهدي وفي هذا الثمن ، وأحدهما غير الآخر ، ولذا أفرد الحكم فيه جماعة ممن تأخر عنه وأفتوا به زيادة على الأول ( 1 ) . ولا بأس به وإن ضعف السند ، لما مر من جواز التسامح في أدلة السنن ، مضافا إلى موافقته العمومات ، كما صرح به جمع . ولذا أفتوا به من غير توقف فيه من جهة السند ، مع أن ديدنهم المناقشة في الحكم المخالف للأصل إذا لم يصح السند .
( الثاني : في ) بيان ( الصيد ) المحرم على المحرم والمحلل له وجملة مما يتعلق به من أحكام الكفارات ( وهو ) على ما عرفه الماتن هنا وفاقا للمحكي عن المبسوط ( 2 ) وغيرهما ، بل قيل : إنه مذهب الأكثر ( 3 ) ( الحيوان المحلل الممتنع ) . واعترض عليه أولا : بأن التقييد بالمحلل يفيد عدم تحريم المحرم عليه ، وهو
هامش
( 1 ) منهم السيد السند في مداركه : كتاب الحج في الاحصار والصد ج 8 ص 312 ، والعلامة السبزواري في ذخيرته : كتاب الحج في الحصر والصد ص 704 س 29 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 1 ص 339 . ( 3 ) لم نعثر عليه .
رياض المسائل — صفحة 234 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي