المتقدمة ، وهي جارية هنا بعينها .
وبالجملة : بقاء الوقت وخروجه لا يصلح فارقا بعد ورود الأمر الجديد
الملحق للقضاء بالأداء ، سيما وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده .
ولا فرق بين من حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر
العبارة ونحوها والصحاح بل صريح بعضها ( 1 ) لتضمنه ما قدمناه .
خلافا لمحتمل المختلف وغيره ففرقا بينهما ( 2 ) وأوجبا الإعادة على الأول .
وهو ضعيف جدا .
وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم
اشتراط الايمان فيها كما هو صريح الفاضلين ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ممن تأخر عنهما
أم إسقاطا للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر ، كما هو ظاهر
الإسكافي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وشيخنا الشهيد الثاني ( 7 ) وسبطه ( 8 ) ومن تأخر ( 9 )
عنهما ؟ قولان . أجودهما الثاني ، لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 148 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 259 س 9 ، وكشف اللثام : كتاب
الحج في شرائط وجوب الحج ج 1 ص 295 س 6 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 765 ، ومختلف الشيعة : كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
ص 359 س 6 .
( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 424 ، ومجمع الفائدة :
كتاب الحج في شرائط الحج ج 6
ص 101 .
( 5 ) كما في الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 168 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 268 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 177 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 75 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 169 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج مفتاح من يجب
عليه الإعادة ج 1 ص 300 .