خلافا للفاضلين والشهيد في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والمختلف ( 3 )
والدروس ( 4 ) فخصوا المنع بالناصب بناء على ما ذهبوا إليه من صحة عبادة
المخالف غيره وقد مر ما فيه .
مع أن من عدا المعتبر قد رجع عنه فالفاضل في المختلف ( 5 ) أخيرا
والشهيد في اللمعة ( 6 ) ، فكادت تصير المسألة إجماعية .
فلا شبهة فيها ( إلا ) أن يكون النيابة ( عن الأب ) فتصح هنا على
الأشهر الأقوى .
للصحيح أيحج الرجل عن الناصب فقال : لا قلت : فإن كان أبي
قال : إن كان أباك فنعم ( 7 ) . وفي لفظ آخر إن كان أباك فحج عنه ( 8 ) .
خلافا للحلي ( 9 ) والقاضي فمنعا عنه ( 1 ) ، لدعوى شذوذ الرواية ، وفيها أنها
مشهورة كما اعترف به الماتن ، فقال : إنه مقبول عند الجماعة ، قال : وهو
يتضمن الحكمين معا ، فقبول أحدهما ورد الآخر ودعوى الاجماع على مثله
تحكمات يرغب عنها ( 11 )
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 766 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 863 س 4 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في النيابة ص 312 س 29 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في النيابة ص 87 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 312 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج القول في حج الأسباب ص 31 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 135 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ح 2875 ج 2 ص 425 .
( 9 ) السرائر : كتاب الحج أحكام الاستئجار للحج ج 1 ص 632 .
( 10 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 269 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 766 .