تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وربما يفهم من الشيخ في الاستبصار العمل به بإطلاقه ، حيث قال - بعد نقله - : فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة ، فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة ( 1 ) . وهو مشكل . والأصل يقتضي التخيير بينهما ، كما صرح به الفاضل في بعض كتبه ( 2 ) ، لأنهما واجبان موسعان ، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر . هذا إن قلنا بسعة وقت صلاة طواف الفريضة . وإن قلنا بفوريتها - كما يظهر من جملة من المعتبرة - فتقديمها حينئذ يكون واجبا . والصحيح المتقدم غير صريح في الاطلاق ، فيحتمل التقييد بما ذكرنا ، عملا بالأصل ، مضافا إلى احتماله الحمل على التقية ، لما قدمنا .
( ولو نقص من طوافه ) شوطا أو أقل أو أزيد أتمه إن كان في المطاف مطلقا ما لم يفعل المنافي ، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن أوجبناها ، كما هو ظاهر الأصحاب . وإن انصرف وكان طوافه طواف فريضة ( وقد تجاوز النصف ) بأن طاف أربعة أشواط رجع ف‍ ( أتم ) ما أمكن ( ولو ) لم يمكنه كأن ( رجع إلى أهله استناب ) في الاتمام . ( ولو كان ) ما طافه ( دون ذلك ) أي قبل إتمام الرابع ( استأنف ) إن أمكنه ، وإلا استناب على الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد
هامش
( 1 ) الاستبصار : ب 57 1 ركعتي الطواف ذيل ح 8 ج 2 ص 238 . ( 2 ) منها تحرير الأحكام : كتاب الحج أحكام الطواف ج 1 ص 98 س 10 ، والمنتهى : كتاب الحج ج 2 ص 692 س 28 .