والعمل ( 1 ) وشرحه ( 2 ) والجامع ( 3 ) .
ويؤيده استدلال الفاضل على ما في المتن بما نص على فعلهما عنده أو
خلفه .
وعن الشهيد أنه قال : وأما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز
تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر
قدم إبراهيم - عليه السلام - لا يصلى عليها ( 4 ) .
والأحوط أن لا يصلي إلا خلفها ، كما عن الصدوقين ( 5 )
والإسكافي ( 6 ) والشيخ في المصباح ومختصره ( 7 ) والقاضي في المهذب ( 8 ) ،
للأخبار الدالة عليه وعدم تعارض بينها وبين الأخبار المتضمنة للصلاة عنده
إلا تعارض العموم والخصوص المطلق فيجب التقييد .
وعن الشهيد أنه قال لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع
عن استدبارها والتعبير نفي للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه ، بحيث
يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الآية ( 9 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج في الطواف ج 3 ص 67 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الطواف ص 199 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 397 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 29 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) :
كتاب الحج ص 58 س 1 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 29 .
( 7 ) مصباح المتهجد : في ذي الحجة ص 683 .
( 8 ) المهذب : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 231 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 397 ، من قوله : ( والتعبير )
إلى قوله : ( لظاهر الآية ) لا يوجد في الدروس ، ، بل الكلام من أوله إلى آخره موجود في كشف
اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 339 س 40 ، ولعله . حصل خلط .