ونقل الاجماع .
خلافا للإسكافي ( 1 ) فجوزه خارج المقام مع الضرورة ، للموثق
كالصحيح : عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك ، وما أرى به
بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا ( 2 ) .
قيل : وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه ( 3 ) .
وفي دلالة الرواية عليه مناقشة ، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقا ولو
اختيارا ، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة ، ورواها الصدوق في
الفقيه ( 4 ) ، وظاهره الافتاء بها ، فيكون قولا آخر في المسألة .
( و ) من لوازمها أن ( يصلي ركعتين ) وجوبا في الطواف الواجب ،
وندبا في المندوب ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في كلام
جماعة ( 5 ) ، وفي الخلاف ( 6 ) الاجماع على الوجوب .
مع أن فيه ( 7 ) وفي السرائر ( 8 ) نقل قول بالاستحباب .
وهو مع شذوذه ، محجوج بظاهر الآية ( 9 ) ، والأخبار الكثيرة ( 15 ) التي
كادت تبلغ التواتر ، بل لعلها متواترة .
ويجب إيقاعهما ( في المقام ) مقام إبراهيم حيث هو الآن ، لا حيث
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 288 س 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427 .
( 3 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 335 س 40 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب ما جاء في الطواف خلف المقام ح 2809 ج 2 ص 399 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 133 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في
الطواف ج 16 ص 134 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 138 ج 2 ص 327 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الحج م 138 ج 2 ص 327 .
( 8 ) السرائر : كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 577 .
( 9 ) البقرة : 125 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ج 9 ص 482 .