جميع الأشواط .
ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من
الحجر الأسود ، للأمر به فيما مر من الصحيح ، مضافا إلى أنه المتبادر من
إعادة الشوط .
( وأن يطوف سبعا ) بالاجماع كما في كلام جماعة ( 1 ) ، والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلها متواترة ( 2 ) .
( و ) أن ( يكون ) طوافه ( بين المقام والبيت ) مراعيا قدر ما بينهما
من جميع الجهات مطلقا على المشهور ، بل : قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 3 ) ،
وفي الغنية الاجماع عليه صريحا ( 4 ) .
للخبر : عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا
بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله -
يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحد
موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد
قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد
من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه
طاف في غير حد ، ولا طواف له ( 5 ) .
وفي سنده جهالة وإضمار ، إلا أنه لا محيص عنه ، لانجباره بالشهرة
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 409 ج 1 ص 369 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في
الطواف ج 8 ص 130 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الطواف ج 9 ص 414 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 409 ج 1 ص 369 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 516 س 11 . (
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 427 .