تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
جميع الأشواط . ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، للأمر به فيما مر من الصحيح ، مضافا إلى أنه المتبادر من إعادة الشوط .
( وأن يطوف سبعا ) بالاجماع كما في كلام جماعة ( 1 ) ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلها متواترة ( 2 ) . ( و ) أن ( يكون ) طوافه ( بين المقام والبيت ) مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقا على المشهور ، بل : قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 3 ) ، وفي الغنية الاجماع عليه صريحا ( 4 ) . للخبر : عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف في غير حد ، ولا طواف له ( 5 ) . وفي سنده جهالة وإضمار ، إلا أنه لا محيص عنه ، لانجباره بالشهرة
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 409 ج 1 ص 369 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 130 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الطواف ج 9 ص 414 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 409 ج 1 ص 369 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 516 س 11 . ( ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 427 .
رياض المسائل — صفحة 536 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي