تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
قيل : وزاد في التذكرة والمنتهى أنه من البيت ، فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت ، وفي التذكرة أن قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت ، قال : روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : ستة أذرع من الحجر من البيت ، وحكي في موضع آخر عن الشافعي أن ستة أذرع منه من البيت ، وعن بعض أصحابه أن ستة أذرع أو سبعة منه من البيت وأنهم بنوا الأمر فيه على التقريب ، وظاهره فيه وفي المنتهى أن جميعه من البيت ، وفي الدروس أنه المشهور ، وجميع ذلك يخالف الصحيح ( 1 ) . وفيه : بعد أن سئل عنه عن البيت هو أو فيه شئ من البيت ؟ فقال : لا ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه ، فكره أن تطأ فجعل عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء - عليهم السلام - ( 2 ) . أقول : وبمعناه أخبار أخر ( 3 ) . وعلى الجملة : فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك ، ووجب عليه الإعادة . وهل الواجب إعادة ذلك الشوط خاصة ، أو إعادة الطواف رأسا . الأصح الأول وفاقا لجمع ( 4 ) ، للصحيح المتقدم قريبا . ولا ينافيه الصحيح المتقدم سابقا : من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه ، لاحتمال التقييد بالشوط الذي وقع فيه الخلل ، أو الاختصار في
هامش
( 1 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 335 س 21 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 429 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الطواف ج 9 ص 430 ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 130 ، الحدائق الناضرة : كتاب الحج في الطواف ج 16 ص 108 .