زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف ، بل الظاهر عدم بطلان الطواف
بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف ( 1 ) .
( والطواف على اليسار ) بالاجماع ، كما في كلام جماعة ( 2 ) ،
للتأسي ، مع حديث خذوا عني مناسككم .
والمراد به جعل البيت على يساره حال الطواف ، فلو جعله على يمينه أو
استقبله بوجهه أو استدبره ، جهلا أو سهوا أو عمدا ولو بخطوة ، لم يصح ،
ووجب عليه الإعادة .
ولا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين ، بحيث
لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفا قطعا .
( وادخال الحجر ) أي حجر إسماعيل - عليه السلام - ( في الطواف )
بالاجماع ، كما في الغنية ( 3 ) وغيرها ( 4 ) وعن الخلاف ( 5 ) ، والصحاح .
منها - زيادة على ما مر - : الصحيح : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر
شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط ( 6 ) .
والصحيح : في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر ، قال : يقضي
ما اختصر من طوافه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 127 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 361 س 39 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج
في الطواف ج 8 ص 128 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 516 س 11 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج مفتاح 409 ج 1 ص 369 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج في الطواف م 135 ج 2 ص 325 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 431 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 432 .