ومن الوجه الأول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي . مع احتمال عدمه ،
لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي .
ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط .
وإطلاق العبارة يشمل المتمكن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت .
خلافا لجماعة ( 1 ) فيقيدوه بالمتمكن . وهو قوي ، للأصل ، وعدم
انصراف الأخبار الناهية إلى غيره .
نعم في الخبر : في رجل يسلم فيريد أن يختن وحضره الحج أيحج أم
يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن ( 2 ) .
ولكن في سنده جهالة ، بل وضعف في الدلالة ، لما قيل : من أنه غير
ظاهر في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت ، وأن عليه تأخير الحج عن
عامه لذلك ، فإن الوقت إنما يضيق عن الاختتان مع الاندمال . فأوجب
- عليه السلام - أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل ( 3 ) .
( ويستحب مضغ ) شئ من ( الإذخر ) كما هنا وفي الشرائع ( 4 )
والقواعد ( 5 ) ، وعن الجامع ( 6 ) والجمل والعقود ، وفيه : تطيب الفم بمضغ
الإذخر أو غيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 112 س 15 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في الطواف
ج 1 ص 121 س 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 في مقدمات الطواف ح 2 ج 9 ص 369 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 334 س 28 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 266 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 83 س 18 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الطواف ص 196 .
( 7 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في الطواف ص 138 .