تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
ومن الوجه الأول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي . مع احتمال عدمه ، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي . ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط . وإطلاق العبارة يشمل المتمكن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت . خلافا لجماعة ( 1 ) فيقيدوه بالمتمكن . وهو قوي ، للأصل ، وعدم انصراف الأخبار الناهية إلى غيره . نعم في الخبر : في رجل يسلم فيريد أن يختن وحضره الحج أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن ( 2 ) . ولكن في سنده جهالة ، بل وضعف في الدلالة ، لما قيل : من أنه غير ظاهر في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت ، وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك ، فإن الوقت إنما يضيق عن الاختتان مع الاندمال . فأوجب - عليه السلام - أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل ( 3 ) .
( ويستحب مضغ ) شئ من ( الإذخر ) كما هنا وفي الشرائع ( 4 ) والقواعد ( 5 ) ، وعن الجامع ( 6 ) والجمل والعقود ، وفيه : تطيب الفم بمضغ الإذخر أو غيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 112 س 15 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 121 س 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 33 في مقدمات الطواف ح 2 ج 9 ص 369 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 334 س 28 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 266 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 83 س 18 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الطواف ص 196 . ( 7 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في الطواف ص 138 .