( أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) على الطواف الواجب بإجماعنا
الظاهر المصرح به في كلام جماعة ( 1 ) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة .
وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب ، كما عن
الحلبي ( 2 ) ، لكن صريح جملة أخرى منها الاختصاص بالواجب .
ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على طهر ؟
قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 3 ) .
وعليه الأكثر . وهو الأظهر ، لأن المفصل يحكم على المجمل . ويستباح
بالترابية ، كما يستباح بالمائية ، لعمومات المنزلة .
( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) وفاقا للأكثر ، كما في كلام
جمع ( 4 ) ، بل لم ينقل في المنتهى ( 5 ) فيه خلاف ، وفي الغنية ( 5 ) الاجماع عليه .
للنبوي - صلى الله عليه وآله - : الطواف بالبيت صلاة ( 7 ) ، بناء على أن
التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ومنها هنا الطهارة من النجاسة .
والخبر : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع
الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 290 س 6 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في
الطواف ج 8 ص 114 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 408 في الطواف ج 1 ص 367 .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الطواف ص 194 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 444 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 408 في الطواف ج 1 ص 367 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 333 س 27 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 690 س 16 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 516 س 11 .
( 7 ) سنن الدارمي : كتاب المناسك باب الكلام في الطواف ج 2 ص 44 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 462 .