تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل . خلافا للتحرير ( 1 ) فقيده بالفرض . والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة ، وفاقا للشهيدين ( 2 ) ، لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأول ، مضافا إلى فحوى العفو عنه في الصلاة فهنا أولى ، وبذلك يقيد إطلاق الخبر الثاني . خلافا لجماعة فلا يعفى ( 3 ) ، وهو أحوط . وكره ابن حمزة ( 4 ) الطواف مع النجاسة في ثوبه وبدنه ، والإسكافي في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة ( 5 ) ، وتبعهما جماعة من المتأخرين ، للأصل ، وضعف الخبرين ، والمرسل كالصحيح : عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ( 6 ) . وفي الجميع نظر ، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر . وضعف الخبرين ينجبر بالعمل ، سيما من نحو ابن زهرة والحلي اللذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلا عن ضعيفها إلا بعد احتفافها
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 97 س 31 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 392 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 120 س 17 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574 ، ومختلف الشيعة كتاب الحج الطواف ج 1 ص 291 س 11 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج في دخول مكة والطواف بها ص 173 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462 .