بالقرائن القطعية .
وضعف المرسل وإن عد كالصحيح مع عدم صراحته في العمد ،
فيحتمل الجهل ، فليحمل عليه للجمع .
( والختان في الرجل ) وفاقا للأكثر ، بل لم ينقل في المنتهى خلافا
فيه ( 1 ) ، وعن الحلي ( 2 ) أنه شرط الحج بإجماع آل محمد - صلى الله عليه
وآله - ، للنهي عنه في الصحاح وغيرها المفسد للعبادة .
من غير فرق بين الفرض والنفل .
خلافا للحلي ( 3 ) فظاهره التوقف ، وليس في محله .
نعم الأخبار لا تدل على الشرطية المطلقة بحيث يشمل غير صورة العمد ،
لاختصاص النهي الذي هو مناط الدلالة بها ، فلا يعم غيرها ، إلا أن يتم
بالاجماع ، وعدم القائل بالفرق إن تم .
واحترز بقوله : ( في الرجل ) عن المرأة ، فلا يشترط عليها بالاجماع ، كما
قيل ( 4 ) ، للأصل ، مع اختصاص الأخبار بغيرها ، وخصوص الصحيح :
لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ( 5 ) .
وعن ( الصبي ) ، للأصل ، وعدم دليل فيه ، عدا إطلاق الصحيح :
الأغلف لا يطوف بالبيت ( 6 ) ، ولا عموم فيه ، بل غايته الاطلاق المنصرف
إلى غيره لغلبته . فتأمل .
مضافا إلى عدم توجه النهي إليه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 690 س 21 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574 .
( 4 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 334 س 24 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 ج 9 ص 369 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 369 .