تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
بالقرائن القطعية . وضعف المرسل وإن عد كالصحيح مع عدم صراحته في العمد ، فيحتمل الجهل ، فليحمل عليه للجمع .
( والختان في الرجل ) وفاقا للأكثر ، بل لم ينقل في المنتهى خلافا فيه ( 1 ) ، وعن الحلي ( 2 ) أنه شرط الحج بإجماع آل محمد - صلى الله عليه وآله - ، للنهي عنه في الصحاح وغيرها المفسد للعبادة . من غير فرق بين الفرض والنفل . خلافا للحلي ( 3 ) فظاهره التوقف ، وليس في محله . نعم الأخبار لا تدل على الشرطية المطلقة بحيث يشمل غير صورة العمد ، لاختصاص النهي الذي هو مناط الدلالة بها ، فلا يعم غيرها ، إلا أن يتم بالاجماع ، وعدم القائل بالفرق إن تم . واحترز بقوله : ( في الرجل ) عن المرأة ، فلا يشترط عليها بالاجماع ، كما قيل ( 4 ) ، للأصل ، مع اختصاص الأخبار بغيرها ، وخصوص الصحيح : لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ( 5 ) . وعن ( الصبي ) ، للأصل ، وعدم دليل فيه ، عدا إطلاق الصحيح : الأغلف لا يطوف بالبيت ( 6 ) ، ولا عموم فيه ، بل غايته الاطلاق المنصرف إلى غيره لغلبته . فتأمل . مضافا إلى عدم توجه النهي إليه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 690 س 21 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574 . ( 4 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 334 س 24 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 ج 9 ص 369 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 369 .