لا مال له ( 1 ) .
وفيه أن عليا - عليه السلام - رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من
كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه ( 2 ) ونحوه أخرى ( 3 ) .
وفي رابع : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض ، أو خالطه سقم فلم
يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ، ثم ليبعثه مكانه ( 4 ) .
وإليه ذهب الشيخ في التهذيب ( 5 ) والخلاف مدعيا عليه الاجماع ( 6 ) ،
وحكي عنه في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) أيضا ، وعن الإسكافي ( 9 )
والعماني ( 10 ) والحلي ( 11 ) والقاضي ( 12 ) ، واختاره الفاضل في التحرير ( 13 )
وكثير من المتأخرين ، وادعى بعضهم كونه مذهب الأكثر بقول مطلق .
والقول الثاني للحلي ( 14 ) والمفيد ( 15 ) والجامع ( 16 ) كما حكي ، والفاضل في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 44 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 43 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 45 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5 ث 8 ص 44 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في وجوب الحج وفي الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 14 و 403 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 6 ج 2 ص 248 و 249 .
( 7 ) النهاية : كتاب الحج ص 203 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 299 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 257 س 11 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج 1 ص 257 س 13 .
( 11 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 218 .
( 12 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 270
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 92 س 19 .
( 14 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 641 .
( 15 ) المقنعة : كتاب الحج ص 442 .
( 16 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 222 .