الخالف العامل بهما ، ورجوعه عما في الاستبصار في المبسوط ( 1 ) إلى المختار
فليحملا على الاستحباب كما عليه عامة متأخري الأصحاب تبعا
للتهذيب ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) وغيرها كما
حكي ، أو على من حج من غيره .
( ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة ) بقدر ما ( يمون به عياله )
الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها ( حتى يرجع ) بالنص والاجماع ، وفي
المنتهى لا نعرف فيه خلافا ( 7 ) يعني به بين العلماء ظاهرا .
( ولو استطاع ) للحج مالا ( فمنعه كبر أو مرض أو عدو ) وجب
عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا كما في المسالك ( 8 )
والروضة ( 9 ) وغيرهما ، وإلا ( ففي وجوب الاستنابة قولان ) .
( والمروي ) ( 10 ) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( أنه
يستنيب ) .
ففي الصحيح وغيره : إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض ، أو
حصر ، أو أمر يعذره الله تعالى فيه ، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في شرائط الوجوب ج 1 ص 303
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في وجوب الحج ذيل الحديث 22 ج 5 ص 9 .
( 3 ) النهاية : كتاب الحج ص 205 .
( 4 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 268 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 175 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 753 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 657 س 26 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الحج ج 1 ص 90 س 11 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الحج في وجوب الحج ج 2 ص 167 .
( 10 ) في المتن المطبوع : المروي .