تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وأما الصحيح : مكة كلها ( 1 ) منحر ، فمحمول على هدي التطوع كما ذكره الشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، أو على سياق العمرة كما في الذخيرة ( 4 ) ، قال : ويؤيده الموثق : موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا . وأما الحسن : إذا دخل بهديه بالعشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر ، فإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحر بمكة إذا قدم في العشرة ( 5 ) . فيمكن حمله على الهدي المندوب .
( ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلا عن واحد في ) الحج ( الواجب ، ولو بالشروع فيه مطلقا ولو عند الضرورة على أصح الأقوال في المسألة وأشهرها ، كما في ظاهر كلام جماعة ( 6 ) ، وفي الخلاف الاجماع ( 7 ) ، للصحاح . منها : عن النفر تجزئهم البقرة ، فقال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحية فنعم ( 8 ) . ( وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ) ولم أجد القائل بهذا القول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 92 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ج 5 ص 202 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 20 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 665 س 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 93 . ( 6 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 20 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 665 س 10 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في الذبح ج 17 ص 34 و 36 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الضحايا م 27 ج 3 ص 261 ( طبعة اسماعيليان ) . ( 8 ) الاستبصار : ب 182 العدد الذي تجزئ عنهم البدنة . . . ح 11 ج 2 ص 268 ووسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 113 .