النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه .
ولا يجزئه الصوم ( 1 ) ، مستدلا عليه برواية ضعيفة السند حملها على تأكد
الاستحباب ( 2 ) ، كما في التحرير ( 3 ) طريق الجمع بينها وبين ما مر من
الاخبار النافية للوجوب عن المولى على الاطلاق ( 4 ) . ونحوها الموثق ( 5 ) .
وعن صريح التذكرة الاجماع عليه ، وعلى نفيه عن العبد ( 6 ) .
وأما الموثق : أن لنا مماليك قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال فقال :
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ ( 7 ) . فمحمول على مملوك حج بغير إذن
مولاه .
( ولو أدرك أحد الموقفين ) حال كونه ( معتقا لزمه الهدي مع
القدرة ، والصوم مع التعذر ) بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى لا نعلم فيه
خلافا ( 8 ) ، لأنه إذا أدركه معتقا يكون حجه مجزئا عن حج الاسلام ،
فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة والصوم مع
التعذر .
ولم يعتبر الفاضل في القواعد كون العتق قبل الموقف أو بعده ، بل اعتبره
قبل الصوم ، فقال : إن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي ( 9 ) . ووافقه بعض
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 104 س 27 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ج 10 ص 89 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 90 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 379 س 34 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 90 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 737 س 27 .
( 9 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الذبح ص 87 س 22 .