الأصحاب ، قال : لارتفاع المانع وتحقق الشرط واختصاص الآية بحج
الاسلام دعوى بلا بينة ( 1 ) .
أقول : وفي رد دعوى الاختصاص مناقشة ، حتى أنه هو الذي ادعاه
سابقا على هذه العبارة بأقل من ورقة .
( ويشترط في الذبح ) وبمعناه النحر ( النية ) المشتملة على القربة
وتعيين الجنس من ذبح ونحر وكونه هديا أو نذرا أو كفارة ، وإن عين الوجه
من وجوب أو ندب كان أولى ، كما في كل عبادة .
( ويجوز أن يتولاه ) أي الذبح ( بنفسه وبغيره ) بلا خلاف أجده ،
وفي المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) أنه مقطوع به في كلامهم قالوا : لأنه فعل تدخله
النيابة فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال .
وفي الصحيح : عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها
أيجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم إنما له ما نوى ( 4 ) .
( ويجب ذبحه بمنى ) بإجماعنا الظاهر المستظهر من جملة من العبارة ،
كالمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) ، للتأسي والمعتبرة
المستفيضة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 363 س 12 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 18 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في ذبح الهدي ص 664 س 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 س 128 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كيفية الذبح ج 2 ص 738 س 34 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كيفية الذبح ج 1 ص 380 س 27 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 19 . (
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 664 س 42 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الذبح ح 1 ج 15 ص 92 .