( وإصابة الجمرة بفعله ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح
المدارك ( 1 ) وغيره للتأسي .
والصحيح : إن رميت بحصاة فوقعت في عمل فأعد مكانها ( 2 ) .
( فلو ) قصرت عن الإصابة و ( تممها حركة غيره ) أي غير الرامي
من حيوان أو انسان ( لم يجز ) بخلاف ما لو وقعت على شئ وانحدرت على
الجمرة فإنها تجزئ ، والفرق تحقق الإصابة بفعله هنا دون الأول ، لتحققها
فيه بالشركة .
وفي الصحيح : وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار
أجزأت ( 3 ) .
( ويستحب ( 4 ) الطهارة ) من الحدث حال الرمي ، للصحيح وغيره :
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ( 5 ) . وظاهرهما الوجوب ، كما عن ظاهر
المفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) والإسكافي ( 8 ) .
ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الاجماع ( 9 ) ،
وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 10 ) ، جمعا بين ما مر وبين الصحاح
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في نزول منى وما بها من المناسك ج 8 ص 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72 .
( 4 ) في المتن المطبوع : والمستحب .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الحج باب نزول المزدلفة ص 417 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة ص 68 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في نزول منى ص 352 س 28 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) ص 519 س 25 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الأحكام ج 2 ص 733 س 16 .