تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( وإصابة الجمرة بفعله ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك ( 1 ) وغيره للتأسي . والصحيح : إن رميت بحصاة فوقعت في عمل فأعد مكانها ( 2 ) . ( فلو ) قصرت عن الإصابة و ( تممها حركة غيره ) أي غير الرامي من حيوان أو انسان ( لم يجز ) بخلاف ما لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة فإنها تجزئ ، والفرق تحقق الإصابة بفعله هنا دون الأول ، لتحققها فيه بالشركة . وفي الصحيح : وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأت ( 3 ) .
( ويستحب ( 4 ) الطهارة ) من الحدث حال الرمي ، للصحيح وغيره : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ( 5 ) . وظاهرهما الوجوب ، كما عن ظاهر المفيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) والإسكافي ( 8 ) . ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الاجماع ( 9 ) ، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 10 ) ، جمعا بين ما مر وبين الصحاح
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في نزول منى وما بها من المناسك ج 8 ص 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72 . ( 4 ) في المتن المطبوع : والمستحب . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الحج باب نزول المزدلفة ص 417 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة ص 68 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في نزول منى ص 352 س 28 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) ص 519 س 25 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الأحكام ج 2 ص 733 س 16 .
رياض المسائل — صفحة 412 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي