ثم الحلق ) مرتبا كما ذكر . فلو عكس أثم وأجزأ على خلاف في الأول
سيذكر .
أما وجوب الأخيرين فسيأتي الكلام فيه .
وأما وجوب الأول : ففي التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) أنه لا نعلم فيه خلافا ،
ثم في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في بعض
أحاديث الأئمة - عليهم السلام - وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو
محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب ( 3 ) ، وفي السرائر لا خلاف
عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه ( 4 ) .
ويدل على وجوبه التأسي والأمر به في الأخبار الكثيرة ، بل المتواترة
كما في السرائر ( 5 ) .
ففي الصحيح : ثم تأتي جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من
وجهها ( 6 ) .
وفي الذخيرة : الأمر وإن كان دلالته على الوجوب في أخبارنا غير
واضح ، إلا أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه ،
مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه ( 7 ) .
ويجب عليه في كل من الثلاثة أمور : ( أما الرمي فالواجب فيه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في رمي جمرة العقبة حاشية ج 1 ص 376 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 729 س 32 . (
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج البحث الثالث في الرمي ج 2 ص 771 س 14 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 606 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 607 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في مناسك منى ص 662 س 20 .