تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ثم الحلق ) مرتبا كما ذكر . فلو عكس أثم وأجزأ على خلاف في الأول سيذكر . أما وجوب الأخيرين فسيأتي الكلام فيه . وأما وجوب الأول : ففي التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) أنه لا نعلم فيه خلافا ، ثم في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة - عليهم السلام - وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب ( 3 ) ، وفي السرائر لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه ( 4 ) . ويدل على وجوبه التأسي والأمر به في الأخبار الكثيرة ، بل المتواترة كما في السرائر ( 5 ) . ففي الصحيح : ثم تأتي جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من وجهها ( 6 ) . وفي الذخيرة : الأمر وإن كان دلالته على الوجوب في أخبارنا غير واضح ، إلا أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه ، مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه ( 7 ) .
ويجب عليه في كل من الثلاثة أمور : ( أما الرمي فالواجب فيه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في رمي جمرة العقبة حاشية ج 1 ص 376 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 729 س 32 . ( ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج البحث الثالث في الرمي ج 2 ص 771 س 14 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 606 . ( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 607 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في مناسك منى ص 662 س 20 .