النية ) وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل .
والأحوط ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان
لزوم التعرض لذلك غير معلوم .
ويجب مقارنتها لأول الرمي ، واستدامة حكمها إلى الفراغ ، كما في
نظائره .
( والعدد وهو سبع ) حصيات ، للتأسي ، والنصوص ( 1 ) ، وإجماع
علماء الإسلام ، كما في ظاهر المنتهى ( 2 ) وصريح غيره ( 3 ) .
( وإلقائها بما يسمى رميا ) لوقوع الأمر به ، وهو للوجوب .
والامتثال إنما يتحقق بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر ، فلو وضعها
بكفه لم يجز إجماعا .
وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليها اسم الرمي ، وحكي في المنتهى
خلافا في الطرح ، ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقبع باعتبار الخلاف في
صدق الاسم ، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز إجماعا ( 4 ) ،
ونحوه عن التذكرة ( 5 ) .
ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة .
والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ،
ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز .
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الحج باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ج 4 ص 483 ، ووسائل الشيعة : ب 7
من أبواب العود إلى منى ح 1 - 2 ج 10 ص 217 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 1 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في رمي الجمار ص 361 س 4 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 5 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 376 س 28 .