تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
النية ) وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل . والأحوط ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم . ويجب مقارنتها لأول الرمي ، واستدامة حكمها إلى الفراغ ، كما في نظائره . ( والعدد وهو سبع ) حصيات ، للتأسي ، والنصوص ( 1 ) ، وإجماع علماء الإسلام ، كما في ظاهر المنتهى ( 2 ) وصريح غيره ( 3 ) . ( وإلقائها بما يسمى رميا ) لوقوع الأمر به ، وهو للوجوب . والامتثال إنما يتحقق بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر ، فلو وضعها بكفه لم يجز إجماعا . وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليها اسم الرمي ، وحكي في المنتهى خلافا في الطرح ، ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقبع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز إجماعا ( 4 ) ، ونحوه عن التذكرة ( 5 ) . ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة . والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز .
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الحج باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ج 4 ص 483 ، ووسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 - 2 ج 10 ص 217 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 1 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في رمي الجمار ص 361 س 4 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 5 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 376 س 28 .
رياض المسائل — صفحة 411 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي