وهو حسن .
وعليه ، فيكون حال الوقوف هنا - كما مر في عرفة - من أن الواجب فيه
المسمى .
ثم إن كان الوقوف ليلا فهل يجب استئناف النية بعد الفجر ؟ وجهان .
قيل : مبنيان على كون الوقوف بالليل اختيارا وعدمه ( 1 ) ، وفي الدروس أن
الأولى الاستئناف ( 2 ) ، وكذا في الروضة ( 3 ) .
( والوقوف به ) أي بالمشعر ( وحده ما بين المأزمين إلى الحياض
إلى وادي محسر ) بغير خلاف ظاهر مصرح به في الذخيرة ( 4 ) ، وفي غيرها
الاجماع ( 5 ) ، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 6 ) ، للصحيح ( 7 ) ،
والمرسل ( 8 ) ، ويوافقهما معتبرة أخرى ( 9 ) .
وفي الصحيح : حدها - يعني المزدلفة - ما بين المأزمين إلى الجبل إلى
حياض محسر ( 10 ) .
قيل : وكان الجبل من الحدود الداخلة والمأزمان - بكسر الزاي والهمزة
هامش
( 1 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 357 س 1 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 423 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 275 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 657 س 31 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج واجبات الوقوف بالمشعر ج 7 ص 421 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 32 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 42 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 ج 10 ص 43 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 34 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 42 .