نصف الليل ( 1 ) ، ويقرب منه قول ابن زهرة : لا يجوز أن يصلي العشاءان
إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ( 2 ) .
ويجوز تنزيل الموثق ( 3 ) على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه ، وظاهر
ابن زهرة ( 4 ) وجوب التأخير ، كما عن الشيخ ( 5 ) والعماني ( 6 ) أيضا ، وهو
ظاهر النهي في المعتبرين السابقين .
وإنما حمله الأصحاب على الكراهة جمعا بينهما وبين الصحيحين ،
المتضمن أحدهما لنفي البأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ( 7 )
وثانيهما ما يقرب من الأول فعلا ( 8 ) .
وفي المختلف الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحرم ، وكثيرا ما
يطلق على المكروه أنه لا يجوز ( 9 ) .
( والجمع بينهما ) أي بين صلاتي المغرب والعشاء ( بأذان واحد
وإقامتين ) بإجماعنا ، كما هو ظاهر التذكرة ( 10 ) والخلاف ( 11 ) وفي المنتهى ( 12 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 39 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340 ، والنهاية : كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات
والوقوف بالمشعر الحرام ص 251 - 252 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في أفعال الحج ص 299 س 18 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 39 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 ج 10 ص 39 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في أفعال الحج ص 9 س 23 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 374 س 4 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الحج م 159 ج 2 ص 339 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الحج الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 723 س 18 .