وغيرها ، للصحاح وغيرها ( 1 ) .
( و ) على هذا فيستحب ( تأخير نوافل المغرب ) عن وقتها ( حتى
يصلي العشاء ) فيصليها قضاء ، فإنه مع تقديمها ينتفي الجمع المستحب .
هذا مضافا إلى بعض المعتبرة : عن الركعات التي بعد المغرب ليلة
المزدلفة ، فقال : صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ( 2 ) . ونحوه آخر
بمعناه ( 3 ) .
( وفي الكيفية : واجبات ومندوبات ) .
( فالواجبات النية ) كما مر في عرفة وكل عبادة ، ولينوي أن وقوفه
لحجة الاسلام أو غيرها ، كما عن التذكرة ( 4 ) .
وهل يجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع
الشمس ، أم يجوز إيقاعها في أي جزء من هذا الزمان أريد ، وقطعها متى
أريد ؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف
وعدمه .
قيل : والوجه العدم كما في السرائر ، للأصل من غير معارض ، بل
استحباب تأخيره من الصلاة ، كما سيأتي ، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل
طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله ، وظاهر الفخرية والدروس الأول ،
وتبعهما عليه جماعة . وليس بجيد ، انتهى ( 5 ) .
وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة ( 6 ) ، لكن احتاط بما ذكره الجماعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 40 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 40 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 ج 10 ص 40 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 374 س 28 .
( 5 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 356 س 40
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 656 س 16 .