تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج ( 1 ) له . فإنها بعمومها تشمل محل النزاع ، بل وما إذا أدرك اختياري عرفات أيضا لكنه خرج بالاجماع وبقي الباقي . لكنها معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القائلة : إن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج ( 2 ) . وتقييدها بمن أدرك اختياري عرفات خاصة ليس بأولى من تقييد تلك بصورة عدم إدراك عرفة مطلقا ولو اضطراريها ، بل هذا أولى ، لرجحان المعارضة بالكثرة والشهرة واعتبار الأسانيد جملة ، مع كون صحاحها مستفيضة . بخلاف تلك ، لضعف أسانيدها جملة ، عدا صحيحة واحدة ، وهي وإن صح سندها ، لكنها ظاهرة في عدم إدراك عرفات بالكلية ، فإن فيها عن رجل فاته الموقفان جميعا ، فقال له : إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، فعليه الحج من قبل ( 3 ) . ونحن نقول بها في هذه الصورة ، كما ستعرفه . هذا مضافا إلى خصوص الصحيح الصريح : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف بالمشعر قليلا ، وليلحق الناس بمنى ، ولا شئ عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام ح 1 - 3 - 5 ج 10 ص 57 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام ح 6 - 8 - 9 ج 10 ص 58 - 59 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام ح 1 ج 10 ص 57 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام ح 1 ج 10 ص 62 .