والأولى وقف أو أتى ونحوهما إلى عرفات ليتدارك الوقوف ليلا ( اقتصر
على ) الوقوف ب ( المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس ) .
( ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم ينفق له المشعر حتى طلعت
الشمس ) من يوم النحر ( أجزأه الوقوف به ) أي بالمشعر ( ولو قبل
الزوال ) من يومه بغير خلاف أجده ، بل عليه الاجماع في المنتهى ( 1 ) ، وفي
التذكرة ( 2 ) وفي التنقيح ( 3 ) وغيره ( 4 ) بلا خلاف .
للصحيح أو ما يقرب منه : في رجل أفاض من عرفات إلى منى ، قال :
فليرجع فليأت جمعا فيقف بها وإن كان الناس أفاضوا من جمع ( 5 ) ونحوه الموثق ( 6 ) .
وكذا لو عكس فأدرك اختياري المشعر واضطراري عرفة أجزأه
بلا خلاف ، كما في التنقيح ( 7 ) وغيره ( 8 ) ، مشعرين بالاجماع ، كما في
صريح المنتهى ( 9 ) ، وعن الانتصار ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والجواهر ( 12 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 782 س 9 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 375 س 19 .
( 3 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 480 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 658 س 21 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 55 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 55 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج القول في الوقوف بالمشعر ح 1 ص 480 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 467 س 9 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 728 س 19 .
( 10 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 90 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الحج م 162 الوقوف بالمزدلفة ج 2 ص 342 .
( 12 ) الجواهر : ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 418 س 24 .