تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
بالمشعر . نعم في بعض الأخبار ما يرشد إليه ، وفيه : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه ( 1 ) . وإطلاقه صدرا وذيلا ، مفهوما ومنطوقا دال على ذلك إلا أنه قاصر سندا ، لكن لا بأس به ، والله سبحانه أعلم . ( ولو فاته ) ( 2 ) التدارك ليلا أيضا ( اجتزأ ) بالوقوف ( بالمشعر ) اجماعا بسيطا ، كما في كلام جماعة ( 3 ) ، وعن الانتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والجواهر ( 7 ) . ومركبا كما في المنتهى ( 8 ) وعن الانتصار ( 9 ) أيضا ، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الإشارة .
( الثانية ) قد ظهر مما سبق : أنه ( لو فاته الوقوف الاختياري ) بعرفة لعذر مطلقا ( وخشي طلوع الشمس ) من يوم النحر ( لو رجع )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 56 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ولو فات . ( 3 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 7 ص 451 وكشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 1 ص 355 س 41 - 42 . ( 4 ) الإنتصار : كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 162 الوقوف بالمزدلفة ركن ج 2 ص 342 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الموقوف بعرفة ص 518 س 4 . ( 7 ) الجواهر : ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 418 س 24 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 23 . ( 9 ) الإنتصار : كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90 .