بالمشعر .
نعم في بعض الأخبار ما يرشد إليه ، وفيه : إن ظن أن يدرك الناس
بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا
فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه ( 1 ) .
وإطلاقه صدرا وذيلا ، مفهوما ومنطوقا دال على ذلك إلا أنه قاصر
سندا ، لكن لا بأس به ، والله سبحانه أعلم .
( ولو فاته ) ( 2 ) التدارك ليلا أيضا ( اجتزأ ) بالوقوف ( بالمشعر )
اجماعا بسيطا ، كما في كلام جماعة ( 3 ) ، وعن الانتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 )
والغنية ( 6 ) والجواهر ( 7 ) .
ومركبا كما في المنتهى ( 8 ) وعن الانتصار ( 9 ) أيضا ، فإن من أوجب
الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر .
وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الإشارة .
( الثانية ) قد ظهر مما سبق : أنه ( لو فاته الوقوف الاختياري )
بعرفة لعذر مطلقا ( وخشي طلوع الشمس ) من يوم النحر ( لو رجع )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 56 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ولو فات .
( 3 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 7 ص 451 وكشف اللثام : كتاب
الحج في الوقوف في عرفات ج 1 ص 355 س 41 - 42 .
( 4 ) الإنتصار : كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 162 الوقوف بالمزدلفة ركن ج 2 ص 342 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الموقوف بعرفة ص 518 س 4 .
( 7 ) الجواهر : ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 418 س 24 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 23 .
( 9 ) الإنتصار : كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90 .