تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
للاجماع ، والاحتياط ، والنبوي : من ترك نسكا فعليه دم ( 1 ) . قيل : ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الخبر كان مؤيدا لقولهما ، مع أصل البراءة من الزائد ، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة ( 2 ) ، انتهى . وهو حسن . لكن لا محيص عن المشهور ، بعد أن دلت عليه ما مر من النصوص . وهي الحجة في قوله : ( ولو عجز ) عنها ( صام ثمانية عشر يوما ) . ويستفاد من الرواية الأولى جواز صوم هذه الأيام في السفر ، وعدم وجوب المتابعة فيها تصريحا في الأول ( 3 ) ، وإطلاقا في الثاني ( 4 ) ، كما فيما عداها . وبالأمرين صرح جماعة ( 5 ) . خلافا للدروس فأوجب المتابعة ( 6 ) . وهو أحوط وإن لم أعرف مستنده . ثم إن كل ذا إذا لم يعد قبل الغروب ، وإلا فالأقوى سقوطها وإن أثم ، للأصل ، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها بحكم التبادر ، وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب . ولو رجع بعد الغروب لم يسقط قطعا ، لأصالة البقاء .
( ولا شئ عليه لو كان ) في إفاضته قبل الغروب ( جاهلا أو ناسيا ) بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر جماعة الاجماع ( 7 ) ، وعن ظاهر
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج في وقت الوقوف ج 2 ص 338 - 339 . ( 2 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 355 س 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب احرام الحج ت 3 ج 10 ص 30 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30 . ( 5 ) منهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 7 ص 306 ، وصاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في واجبات الوقوف بعرفات ج 7 ص 399 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ص 653 س 22 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في الوقوف بعرفة ص 121 س 10 . ( 7 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 7 ص 398 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في حكم الإفاضة من عرفات ج 16 ص 38 .