وفاقا للشهيدين ( 1 ) وسبط ثانيهما ( 2 ) .
( و ) منها : ( قتل هوام الجسد ) بالتشديد جمع هامة ، وهي دوابة
كالقمل . والمنع عن قتلها مطلقا - في الثوب كانت أو في البدن - مشهور بين
الأصحاب ، كما صرح به جمع ( 3 ) .
للصحيح : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 4 ) .
وقريب منه آخر : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها ، إلا الأفعى
والعقرب والفأرة ( 5 ) .
وهما وإن لم ينصا على العنوان ، إلا أنه داخل في عمومهما ، ولم أعرف
عليه نصا بالخصوص .
فالتعبير بما فيهما - كما عن جماعة من القدماء ( 6 ) - أولى ، وعن الأكثر
التنصيص على خصوص القمل ، لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح
وغيرها فيها بالخصوص ( 7 ) .
إلا أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها - بعد أن سئل عنه -
ببئس ما صنع ( 8 ) ، ضعيف السند ، معارض بالصحيح في محرم قتل قملة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387 ، والروضة البهية :
كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 240 .
( 2 ) مدارك الاحرام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 342 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 343 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في
تروك الاحرام ص 593 س 42 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 15 ص 505 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 163 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 166 .
( 6 ) المقنع : كتاب الحج ص 77 ، النهاية ونكتها : كتاب الحج في محرمات الاحرام . . . ج 1 ص 476 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 162 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 162 .