تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
العلم والعمل على ما نقل ( 1 ) . وأما الاستدلال لهذا القول بالصحيح : إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ( 2 ) . ففيه أنه مطلق يحتمل التقييد بما في الصحاح ، وإنما أطلق لأن المقصود فيه بيان ما يوجب الكفارة منها ، والفصل بين الصادقة والكاذبة ، بل الأجود الاستدلال بما عرفته من الصحيح . وربما يستأنس به لما يحكى عن الإسكافي من العفو عن اليمين في طاعة الله تعالى ، وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ( 3 ) ، وحكاه في الدروس عن الفاضل والجعفي ( 4 ) . ولا بأس به . وفي جواز دفع الدعوى الكاذبة بالصيغتين ، أو الحلف مطلقا ؟ قول قوي ، وفاقا للشهيدين وغيرهما من المتأخرين ( 5 ) ، عملا بأدلة نفي الضرر ، حملا لعموم الآية والأخبار على صورتي الاختيار دون الاضطرار . وعلى الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها ؟ إشكال ، والأول لعله أقوى ،
هامش
( 1 ) والناقل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 329 س 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 281 . ( 3 ) والحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 271 س 7 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387 ، واللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 240 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 342 .
رياض المسائل — صفحة 314 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي