تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المفهوم منه ذلك عرفا وعادة . هذا ، مضافا إلى ما ذكره بعض المحدثين في الجواب عنه : على أن نية الأولى إنها كانت معتبرة بمقارنة اللبس أو التلبية مثل نية الصلاة المقارنة للتكبيرة ، فإذا أبطل تكبيرة الاحرام بطلت النية الأولى ( 1 ) ، فكذا هنا . وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ، لكن ظاهر القواعد خروج الأول من البين ( 2 ) ، ووجوب الكفارة على القولين . فإن تم إجماعا ، وإلا فهو منفي على المختار قطعا ، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله عملا بالأصل السالم عن المعارض ، إلا أن يمنع باستصحاب بقاء الاحرام الأول الموجب للكفارة بالجناية فيه ، والإعادة لا تقطعه ، بناء على الفرض ، وفيه نظر .
( وأن يحرم عقيب ) الصلاة بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة ( 3 ) . ولا يجب ، للأصل المعتضد بعدم الخلاف فيه ، إلا من الإسكافي ( 4 ) ، وهو نادر . وأن يكون ( فريضة الظهر ) فقد فعله النبي - صلى الله عليه وآله - ، كما في الصحيح ( 5 ) ، وفي آخر : أنه أفضل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج في الاحرام ج 15 ص 19 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 418 . ( 3 ) الاستبصار : كتاب الحج ج 2 ص 166 ب 97 و 98 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 264 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الاحرام ح 3 و 5 ج 9 ص 21 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 21 .
رياض المسائل — صفحة 230 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي