تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وما دل على التسوية لنا ( 1 ) وإن فعله - صلى الله عليه وآله - كان لضرورة فقد الماء ، محمول على التسوية في غير الفضيلة ، يعني الاجزاء ، لما عرفت من تصريح الصحيحة بالأفضلية . ( أو عقيب فريضة ) ( 2 ) مكتوبة ، لظاهر إطلاق الصحيحين ( 3 ) ، وصريح الخبرين ( 4 ) الأمر بتأخير الاحرام عما بعد العصر إلى المغرب ، وهما مختصان بها وما قبلهما بالمكتوبة ، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤداة خاصة . خلافا لاطلاق نحو العبارة ، فعممت لها وللمقضية وللكسوف ونحوها ، وبه صرح الشهيدان في المسالك ( 5 ) والدروس ( 6 ) . ( ولو لم يتفق ) فريضة ( فعقيب ستة ركعات ) لرواية ، ضعف سندها بعمل الأصحاب مجبور ، مضافا إلى أدلة المسامحة . وفيها : تصلي للاحرام ستة ركعات تحرم في دبرها ( 7 ) . وظاهرها استحباب هذه الست مطلقا ولو أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والاحرام في دبرها ، كما يعزى إلى المشهور ، ومنهم المفيد في المقنعة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 21 . ( 2 ) في المطبوع والشرح الصغير : أو عقيب فريضة غيرها . ( 3 ) الاستبصار : كتاب الحج ج 2 ص 166 ح 2 و 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الاحرام ح 3 و 4 ج 9 ص 27 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 106 س 17 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 26 . ( 8 ) المقنعة : كتاب الحج باب الاحرام ص 407 .