تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) الاحرام بعد تداركهما استحبابا على الأظهر الأشهر ، كما عن المسالك ( 1 ) . وقيل : بوجوبها ( 2 ) . أقول : ولعله لظاهر الأمر بها في الصحيح رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده ( 3 ) . ويضعف بظهوره السؤال في الاستحباب فيطابقه الجواب ، مضافا إلى فحوى ما دل على استحباب أصل الغسل والصلاة ، مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الأصحاب ، وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب . نعم عبارة النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب ( 4 ) ، لكنه رجع عنه في المبسوط ( 5 ) . وكذا عبارة الإسكافي ( 6 ) المحكية وإن كانت أيضا ظاهرة في الوجوب ، بل صريحة ، إلا أن المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما لا الإعادة ، كما هو مفروض المسألة . وكيف كان : فلا ريب في الاستحباب . خلافا للحلي فأنكره إن أريد من الاحرام ما يشمل النية ، قال : فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاخلال ، إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو أحصر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 106 س 13 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 264 ، نقله عن ابن أبي عقيل . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 28 . ( 4 ) البداية ونكتها : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 469 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 315 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 264 ، نقله عنه . ( 7 ) السرائر : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 532 .